للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣- صلاة الزوجين معا:

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

"تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم١ قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا:

"إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك"٢.


١ قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه". أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وهو في "صحيح أبي داود "رقم ٥٩٤.
٢ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" ج ٧ ورقة ٥٠ =.

<<  <   >  >>