للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦- جواز الوليمة بغير لحم:

ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي الله عنه قال:

"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع١ فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص٢ وجيء بالأنطاع فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس] "٣.


١ جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوغ.
٢ جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: البحث والكشف. "نهاية".
٣ أخرجه البخاري ٧/٣٨٧ والسياق له ومسلم ٤/١٤٧ والرواية الأخرى مع الزيادة له والنسائي ٢/٩٣ والبيهقي ٧/٢٥٩ وأحمد ٣/٢٥٩/ و ٢٦٤ وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة.

<<  <   >  >>