للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب صلاة أهل الأعذار

يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" ١ رواه البخاري. زاد النسائي "فإن لم تستطع فمستلقيا" ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ٢.

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان. وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع، والمسح، والفطر.

ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر. وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه مشقة لأنه "صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر". وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل.

وقال: صحت صلاة الخوف عن


١ البخاري: الجمعة (١١١٧) , وأبو داود: الصلاة (٩٥٢) .
٢ البخاري: الأحكام (٧١٥٠) , ومسلم: الإيمان (١٤٢) , وأحمد (٥/٢٥ ,٥/٢٧) , والدارمي: الرقاق (٢٧٩٦) .

<<  <   >  >>