للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - معنى الدليل في الاصطلاح:

يعرف المتكلمون الدليل بعدة تعريفات، لكنها تدور بمجملها على أن الدليل هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة المطلوب، أو أنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

يقول الباقلاني في تعريف الدليل أنه: "المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس، وما لا يعرف باضطرار، وهو الذي ينصب من الأمارات، ويورد من الإيماء والإشارات، مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس"١. وقال في الإنصاف: "الدليل هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره"٢.

وبعض المتكلمين يخص لفظ الدليل بما يوصل إلى العلم، ويسمى ما يوصل إلى الظن أمارة، وهذا اصطلاح بعض المعتزلة ومن تلقاه عنهم٣.

يقول الرازي: "الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، والأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول"٣.

ويقول القاضي عبد الجبار: "الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير"٥.

أما عند الفلاسفة والمنطقيين فيطلق الدليل مرادفاً للبرهان، فهو القياس المركب من مقدمتين يقينيتين، فالبرهان قياس يقيني المادة. وقد يطلق مرادفاً للقياس، فهو حجة مؤلفة من قضيتين، يلزم عنها لذاتها مطلوب نظري. وقد يطلق الدليل مرادفاً للحجة فهو معلوم تصديقي موصل إلى مجهول تصديقي٦؛ والحجة تنقسم إلى قياس واستقراء وتمثيل، يقول الغزالي في تعريف الحجة: "والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته، من العلوم التصديقية؛ وهي ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل"٤.


١ - التمهيد ص ٣٩.
٢ - الإنصاف ص ١٥ وانظر: المواقف ص ٣٤ التوقيف ص ٣٤٠ الكليات ص ٤٣٩.
٣ - انظر: الرد على المنطقيين ص٢٥٠.
٣ - المحصل ص ٥٠ - ٥١ وانظر: المواقف ص ٣٥.
٥ - شرح الأصول الخمسة ص٨٨، وانظر: التعريفات ص١٣٩، الحدود الأنيقة ص٨٠، التوقيف ص٣٤٠، الكليات ص٤٣٩.
٦ - انظر: موسوعة مصطلحات دستور العلماء ص٤٢٧، المبين ص٨٩ - ٩٠.
٤ - معيار العلم ص ١١١.

<<  <   >  >>