للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: النرد]

النرد: فارسي معرَّب وهو النرد شير١، والنرد عبارة عن قطع صغيرة من مادة العاج أو الخشب وله أوجه ستة ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة جميعاً، وهي منقسمة بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلين سبعة ويسمى في عرف المشارقة "بلعبة الطاولة" وفي عرف المغاربة "دادوس" ويسمى بأسماء مختلفة حسب اختلاف اللعب به٢.

المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

مذهب الحنفية: القول بحرمة اللعب بالنرد.

فقد جاء في مجمع الأنهر: "ويحرم اللعب بالنرد، أو الشطرنج، والأربعة عشر"٣. وجاء في البحر الرائق: "واللعب بالشطرنج والنرد، وكل لهو، يعني لا يجوز ... "٤.

فمذهب الحنفية: على حرمة اللعب بالنرد وعدم جواز مباشرته.

مذهب المالكية: حرمة اللعب بالنرد. فقد جاء في شرح منح الجليل: "ولم يباشر لعب نرد.... وهو آلة مربعة مخططة يلعب عليها بفصوص ويقال لها نرد شير، وتسمى في عرف مصر طاولة، فمباشر لعبها لا تقبل شهادته ولو مرة بغير قمار"٥.

فمذهب المالكية: حرمة اللعب بالنرد حتى ولو كان بدون قمار وأن هذا اللعب يرد الشهادة.


١ راجع: لسان العرب لابن منظور ١٤/١٠٣.
٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/١٨٨.
٣ عبد الرحمن الكيبولي ٤/٢٢١ - ٢٢٢.
٤ ابن نجيم ٨/٣٧٩ - ٣٨٠.
٥ الشيخ محمد عليش ٤/٢١٩.

<<  <   >  >>