للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة]

اختلف الفقهاء بشأن بيع شعر١ الميتة ونحوه، كالصوف٢ والوبر٣ والريش وزغب


١ الشعر: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر وهو في الإنسان وغيره مثل الماعز. راجع: لسان العرب لابن منظور ٧/١٣٣.
٢ والصوف: للشاة أي للضأن والغنم. راجع: لسان العرب لابن منظور ٧/٤٤٣.
٣والوبر: للإبل والأرانب ونحوها. راجع: لسان العرب لابن منظور ١٥/١٩٩.

<<  <   >  >>