للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجوا: بحديث حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله: لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه)) (١) .

واعترض ابن حزم -رحمه الله- على جهالة الصحابي، فقال: ((هذا رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا)) (٢) .

وذهب جماعة من أهل العلم - منهم: الشافعي وأحمد - الى أن من قتل قتيلا فله سلبه (٣) .

واحتجوا: بحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) (٤) .


(١) أخرجه الطحاوي ٣/٢٢٩، وابن حزم في المحلى ٧/٣٣٨ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٤٩ وقال: ((رواه أبو يعلى واسناده صحيح)) ، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في النسخة الكبيرة.
(٢) المحلى ٧/٣٣٨.
(٣) القوانين الفقهية ص١٢٣، شرح معاني الآثار ٣/٢٢٧، المحلى ٧/٣٣٥، شرح السنة ١١/١٠٨.
(٤) أخرجه مالك ١/٥٨٥ رقم (١٣١١) ، وعبد الرزاق (٩٤٧٦) ، والحميدي (٤٢٣) ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٦) ، وأحمد ٥/٢٩٥، والدارمي (٢٤٨٨) ، والبخاري ٥/١٩٦ رقم (٤٣٢١) ، ومسلم ٥/١٤٧ رقم (١٧٥١) ، وأبو داود ٣/٧٠ رقم (٢٧١٧) ، وابن ماجه ٢/٩٤٦ رقم (٢٨٣٧) ، وابن الجارود (١٠٧٦) ، وابن حبان (٤٨٠٥) ، والبيهقي ٦/٣٠٦، والبغوي (٢٧٢٤) .

<<  <   >  >>