للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: اعلال السند بسبب التفرد]

لا يشترط في الخبر التعدد، بل خبر الواحد يكفي اذا استوفى شروطه، وهو الذي عليه جماهير المسلمين من صدر الاسلام وحتى العصور المتأخرة. وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على قبول خبر الواحد والعمل به، وعقد الامام الشافعي في الرسالة (١) بابا لوجوب العمل بخبر الواحد، وكذا الخطيب البغدادي في الكفاية (٢) .

وقد شذ بعضهم فقالوا: باشتراط العدد، وممن قال به ابراهيم بن اسماعيل بن علية (٣) ، وأبو علي الجبائي (٤) ، وبعض المعتزلة، فهؤلاء يذهبون الى: ((أن الخبر لا يقبل اذا رواه العدل الواحد الا اذا انضم اليه عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آحاد أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم)) (٥) .

واحتجوا بأدلة واهية أجاب عنها الحافظ ابن حجر (٦) .

فالجماهير من أهل العلم لا يشترطون العدد في الرواية بل يعمل بالحديث اذا كان راويه عدلا ضابطا، وكان السند متصلا، ولم يكن في متن الحديث أو في سنده شذوذ أو علة.

وقد جرى العمل على ذلك في كتب الاسلام ولا يضر تفرد الراوي بالحديث اذا


(١) الرسالة ٣٦٩-٤٥٨.
(٢) الكفاية ٢٦-٣١.
(٣) الميزان ١/٢٠.
(٤) هو محمد بن عبد الوهاب صاحب مقالات المعتزلة (ت ٣٠٣ هـ) لسان الميزان ٥/٢٧١.
(٥) النكت ١/٢٤٢.
(٦) النكت ١/٢٤٣-٢٤٧

<<  <   >  >>