للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنيفة صاروا الى اسقاطه لذلك)) (١) .

وقال ابن عبد البر: ((العدل اذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة)) (٢)

فقد تبين لنا أن الجمهور على قبول رواية الراوي اذا نساها بعد أن حدث بها، والحنفية على خلاف ذلك، والحديث الذي رده الحنفية هو حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره: أن عروة بن الزبير أخبره، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) . (٣)

وقد أعل هذا الحديث بما رواه الحاكم (٤) باسناده عن أبي حاتم: محمد بن ادريس الرازي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية يذكر


(١) علوم الحديث ص١٠٥. وأنظر التقييد والايضاح ص١٥٤، وقواعد في علوم الحديث ص٢٠١، وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي ص٩٨، شرح السنة ٩/٣٩
(٢) التمهيد ٢/١٤٢.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ٥/١٣، والطيالسي (١٤٦٣) ، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢) ، والحميدي (٢٢٨) ، وابن أبي شيبة ٤/١٢٨، وأحمد ٦/٤٧ و ٦٦ و ١٦٥ و ٢٦٠، والدارمي (٢١٩٠) ، وأبو داود ٢/٢٢٩ رقم (٢٠٨٣) و (٢٠٨٤) ، وابن ماجه ١/٦٠٥ رقم (١٨٧٩) ، والترمذي ٣/٤٠٧ رقم (١١٠٢) ، وابن الجارود (٧٠٠) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣/٧، وابن حبان (٧٠٧٤) ، والدارقطني ٣/٢٢١، والحاكم ٢/١٦٨، والبيهقي ٧/١٠٥، و ١٠٦ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٣٨، وابن حزم في المحلى ٩/٤٥١، والبغوي (٢٢٦٢) كلهم من طريق عبد الملك بن عبد العزيز، بهذا الاسناد.
(٤) المستدرك ٢/١٦٩.

<<  <   >  >>