للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيره. وبه قال ابن حزم (١) .

المذهب الثالث: يقضى بذلك فيما سوى الحدود والقصاص. وهو قول الهادوية (٢) .

المذهب الرابع: يقضى به في الأموال أو ما يؤول اليها. وبه قال جمهور اهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح واياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي (٣) .

وقد احتج الجمهور القائلون بالقضاء بالشاهد واليمين بما صح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قضى بيمين وشاهد (٤)

وفي رواية للامام أحمد: ((انما كان ذلك في الاموال))

وبما صح عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد


(١) المحلى ٩/٤٠٤.
(٢) سبل السلام ٤/١٣١، نيل الأوطار ٨/٢٩٥، البحر الزخار ٥/٤٠٣.
(٣) الجوهر النقي ١/١٧٤، المغني ١٢/١٠، القوانين الفقهية ص٢٥٩، التمهيد ٢/١٥٣، بداية المجتهد ٢/٥٠٧، جامع الترمذي ٣/٦٢٩، عقيب (١٣٤٥)
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده الملحق بالأم ٨/٣٨٩، وأحمد ١/٢٤٨ و ٣١٥، ٣٢٣، ومسلم ٥/١٢٨ رقم (١٧١١) ، وأبو داود ٣/٣٠٨ رقم (٣٦٠٨) و (٣٦٠٩) ، وابن ماجه ٢/٧٩٣ رقم (٢٣٧٠) ، وأبو يعلى (٢٥١١) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٤٤، والبيهقي ١٠/١٦٧، والبغوي (٢٥٠٢) ، وابن الجارود (١٠٠٦) ، والطبراني في الكبير (١١١٨٥) كلهم من حديث ابن عباس

<<  <   >  >>