للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواحد)) (١)

وبما روي عن ابن جابر بن عبد الله: ((ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد)) (٢) .

وبما روي عن سرق: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب)) (٣) .

وقد روي هذا الحديث أيضا عن عمر وعلي، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وعمارة بن حزم ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأنس، وأم المؤمنين أم سلمة، وزينب بنت ثعلبة، فهؤلاء عشرون من الصحابة رووا الحديث، والطرق الى بعضهم


(١) أخرجه الشافعي ٢/١٧٩، وأبو داود ٣/٣٠٨ رقم (٣٦١٠) و (٣٦١١) ، وابن ماجه ٢/٧٩٣ رقم (٢٣٦٨) ، والترمذي ٣/٦٢٨ رقم (١٣٤٣) ، وابن الجارود (١٠٠٧) ، وأبو يعلى (٦٦٨٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/٤٤، وابن حبان (٥٠٧٣) ، والبيهقي ١٠/١٦٨، والبغوي (٢٠٥٣) وقال الترمذي: ((حسن غريب)) .
(٢) أخرجه أحمد ٣/٣٠٥، وابن ماجه ٢/٧٩٣ رقم (٢٣٦٩) ، والترمذي ٣/٦٢٨ رقم (١٣٤٤) ، وابن الجارود (١٠٠٨) ، والدارقطني ٤/٢١٢، والبيهقي ١٠/١٧٠.
(٣) أخرجه ابن ماجه ٢/٧٩٣ رقم (٢٣٧١) ، والبيهقي ١٠/١٧٢، والمزي في تهذيب الكمال ١٠/٢١٦ وفيه رجل مجهول.

<<  <   >  >>