للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن لا يكون خبر الآحاد واردا فيما تعم به البلوى.

والمقصود بعموم البلوى هو: ما يكثر وقوعه ويحتاجه جميع الناس، فما كان من هذا القبيل يحتاج اثباته الى خبر متواتر أو مشهور، ومانقل بخبر الآحاد يعد في هذا الموضع غير صحيح فلا يعمل به (١) .

واحتج الحنفية على هذا الشرط: بأن الخليفة الأول أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- رد خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان فلولا أن مذهب الصحابة رد أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى ما ساغ لأبي بكر وعمر رد هذه الأخبار مما يدل على أن ذلك اجماع منهم. (٢)

والمقصود بخبر المغيرة هو:

حديث قبيصة بن ذؤيب، قال: ((جاءت الجدة الى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر)) (٣) .


(١) أصول السرخسي ١/٣٦٨، كشف الاسرار للبزدوي ٣/١٦، الفصول في الأصول ٣/١١٤.
(٢) أصول السرخسي ١/٣٦٨، الفصول في الأصول ٣/١١٧
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٨٣) ، وسعيد بن منصور (٨٠) ، وابن أبي شيبة ١١/٣٢٠، وأحمد ٤/٢٢٥، والدارمي (٢٩٢٤) ، وأبو داود ٣/١٢١ رقم (٢٨٩٤) ، وابن ماجه ٢/٩٠٩ رقم (٢٧٢٤) ، والترمذي ٤/٣٦٦ رقم (٢١٠١) ، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)) . وأنظر تحفة الأشراف ٨/٣٦١.

<<  <   >  >>