للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعضهم على صوم التطوع بحجة أن الحديث لم يتعرض لصوم رمضان (١) .

وأجيب:

بأنه قد صح التصريح بأن ذلك في صوم الفرض بما رواه أبو هريرة مرفوعا: ((من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)) (٢) .

وهذا صريح في أنه في صوم رمضان، وصريح في نفي القضاء، والكفارة، وعام في كل مفطر من غير تفريق بين الأكل والشرب وبين غيرها.

وقد ثبت عن ابن عباس مرفوعا: ((ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (٣) والصوم داخل في هذا العموم.


(١) مسائل من الفقه المقارن ١/٢٧٥، فتح الباري ٤/١٥٧.
(٢) أخرجه ابن حبان (٩٠٦ موارد) ، والحاكم ١/٤٣٠، والبيهقي ٤/٢٢٩، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وانظر نصب الراية ٢/٤٤٥-٤٤٦، وفتح الباري ٤/١٥٧. _
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٣/٩٥، وابن حبان (٧٢١٩) ، والدارقطني ٤/١٧٠، والحاكم ٢/١٩٨، والبيهقي ٧/٣٥٦ من طريق عطاء عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، به واسناده صحيح متصل. وأخرجه ابن ماجه ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥) من طريق عطاء عن ابن عباس، به وأشار المزي في تحفةالأشراف ٥/٨٥ حديث (٥٩٠٥) الى السند المتصل.

<<  <   >  >>