للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة)) (١) .

فالآية قد نفت الجناح، وهذا انما يكون في الرخص لا في العزائم.

٢- وعن أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: ((انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة، حتى اذا قدمت مكة قالت: يارسول الله، -بأبي أنت وأمي - قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت؟ فقال: أحسنت ياعائشة، وما عاب علي)) (٢) .

فقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين ((أحسنت)) وكانت قد أتمت الصلاة، دليل صريح على أن القصر رخصة لا عزيمة.

ومثال ذلك أيضا: ما رواه مالك (٣) ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: ان رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة- حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فترى في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعثم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال عمر: أعدد على ماء قديد، عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس لقاتل شيء)) .

وأخرجه ابن ماجه (٤) عن أبي الأحمر، عن يحيى بن سعيد به -مختصرا. وأخرجه


(١) سورة النساء الآية ١٨
(٢) رواه النسائي ٣/١٢٢، والدارقطني وحسنه ١/٢٢٢، والبيهقي ٣/١٤٢، وصححه عبد الحق. أنظر التعليق المغني ١/٢٤٢.
(٣) الموطأ برواية الليثي (٢٥٣٦) ، ورواه عبد الرزاق (١٧٧٨٢) ، والشافعي في مسنده (٢٨) ويحيى بن بكير عند البيهقي ٨/٧٢ عن مالك، به.
(٤) السنن ٢/٨٨٤ رقم (٢٦٤٦)

<<  <   >  >>