للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومحمد بن راشد هو المكحولي الدمشقي صدوق يهم (١) .

فيكون هذا السند ضعيفا، لكنه يتقوى برواية اسماعيل بن عياش، وتعضد أحداهما الأخرى؛ فتتقوى بذلك الرواية الموصولة، ويصبح الحديث حسنا لغيره على أقل أحواله، فيترجح الوصل ويقوى الحديث وقد تصبح الرواية المنقطعة شاهدا للرواية الموصولة، ثم ان له شاهدا من حديث أبي هريرة (٢)

[أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: أثر القتل في الارث]

اذا قتل شخص مورثه فهل يعد هذا القتل مانعا من الارث؟

هذا موضع اختلف فيه الفقهاء:

فذهب جماعة من الفقهاء الى أن القاتل لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ.

وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم، منهم: الصديق، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وشريح، وطاوس، والشعبي، والنخعي. واليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد (٣) .

واستدلوا بالحديث السابق فهو لم يفرق بين عمد وخطأ.

وذهب بعض الفقهاء الى أنه يمنع من الارث القتل العمد، أما الخطأ فلا يمنع من


(١) تقريب التهذيب ٢/١٦٠.
(٢) عند الترمذي ٤/٣٧٠ رقم (٢١٠٩) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢٢٨٦) ، وابن ماجه (٢٦٤٥) و (٢٧٣٥) ، والدارقطني ٤/٩٦. وسنده ضعيف عندهم. وقال الترمذي: ((هذا حديث لا يصح)) .
(٣) الاختيار ٤/٢٤١، المغني ٧/١٦٢، مغني المحتاج ٣/٢٥-٢٦، عمدة القاري ٢٣/٢٥٩، فتح الباري ١٢/٣٩، فقه سعيد ٣/١٥٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>