للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجوا: بحديث عبد الله بن عمر: ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر او عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)) (١) .

[المطلب الثاني: الاضطراب في المتن]

كما أن الاضطراب يكون في سند الحديث فكذلك يكون في متنه. وذلك اذا ورد لنا حديث اختلف الرواة في متنه اختلافا لا يمكن الجمع بين رواياته المختلفة ولا يمكن ترجيح أحد الروايات على البقية فهذا يعد اضطرابا قادحا في صحة الحديث اما اذا أمكن الجمع فلا اضطراب، وكذا اذا أمكن ترجيح احدى الروايات على بقية الروايات، فلا اضطراب اذا فالراجحة محفوظة أو معروفة والمرجوحة شاذة أو منكرة (٢) .

وقد يختلف أئمة الحديث في ذلك كل حسب اجتهاده.

مثال ذلك:

حديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذا كان الماء قلتين أوثلاثا لم ينجسه شيء)) .

فقد أخرجه الامام أحمد (٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، به.

وأخرجه الدارقطني (٤) من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا


(١) أخرجه البخاري ٢/١٦١ رقم (١٥٠٤) ، ومسلم ٣/٦٨ رقم (٩٨٤)
(٢) أنظر هدي الساري ص٣٤٨-٣٤٩، وتحفة الأحوذي ٢/٩١.
(٣) المسند ٢/٢٣.
(٤) السنن ١/٢٢.

<<  <   >  >>