للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من قال: ان سجود السهو كله بعد السلام - كأبي حنيفة - قال: يتشهد بعد سجدتي السهو (١) .

ومن قال سجود السهو كله قبل السلام - كالشافعي في الجديد- قال: يتشهد بعد سجدتي السهو. (٢)

أما الذين فصلوا فجعلوا بعضه قبل السلام وبعضه بعده: فقد قال مالك: يتشهد للذي بعد السلام، وأما التشهد للذي قبل السلام فعنه فيه روايتان (٣) .

وقال أحمد: لا يتشهد لسجود السهو الذي قبل السلام، ويتشهد لسجود السهو الذي بعد السلام (٤) .

ونحو ذلك مذهب الشافعي بالنسبة لقوله القديم (٥) .

وعلى أية حال: فمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهو فقد أخذ بالزيادة التي سبق ذكرها في حديث عمران، ومن عدها شاذة وردها قال بعدم التشهد بعد سجدتي السهو.

نموذج آخرحديث سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة البدنة عن عشرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يشترك البقر في الهدي)) .

رواه الحاكم وصححه (٦) ، لكن لفظة ((العشرة)) شاذة، والصواب سبعة وهو


(١) الاختيار ١/٩٣
(٢) مغني المحتاج ١/٢١٣.
(٣) القوانين الفقهية ص٦٧.
(٤) المغني ١/٦٨٧.
(٥) المجموع ٤/٧٢
(٦) المستدرك ٤/٢٣٠

<<  <   >  >>