للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((أثر ذلك في اختلاف الفقهاء)) (حكم الجنب اذا أراد أن ينام)

اختلف الفقهاء فيمن أجنب اذا أراد أن ينام: فذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يستحب للجنب اذا أراد أن ينام أن يتوضأ روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، ورواية عن سعيد بن المسيب. واليه ذهب الشافعي وأحمد، وبه قال مالك (١) .

والحجة لهم: ما صح عن أم المؤمنين عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام)) (٢)

وذهب بعض الفقهاء الى أنه يرخص للجنب في النوم من غير وضوء ولا كراهة عليه وبه قال بعض الفقهاء (٣) .

واحتجوا بحديث أبي اسحاق السابق (٤) .

((نموذج للاعلال بالوهم وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء))

حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي


(١) المجموع ٢/١٥٦، المغني ١/٢٢٨، المدونة ١/٣٠٨.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) شرح معاني الآثار ١/١٢٥، المجموع ٢/١٥٦، المغني ١/٢٢٨.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>