للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: ((ان بيعها حلال وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن حلال لأنه لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك)) . ثم ساق ما احتج به المانعون وضعف ذلك كله وقال: ((ان ما احتجوا به من آثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها)) . (١)

[النوع الثاني من أنواع الانقطاع: الارسال بمعناه الواسع]

تدل كلمة الارسال من حيث عمومها على عدة معان:

أولا: الانقطاع الظاهر.

ثانيا: التدليس.

ثالثا: الارسال الخفي.

رابعا: سقوط ما فوق التابعي.

والمرسل في اطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه، وذلك هو مذهب أكثر الاصوليين وأهل الفقه والخطيب وجماعة من المحدثين (٢) .

ثم استقر الاصطلاح في: ان المرسل لا يطلق الا على ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم (٣) .

وقد مزج ابن الصلاح بين التدليس والارسال الخفي، فقد عرف التدليس - أي: تدليس الاسناد -بقوله: ((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه؛ موهما


(١) المحلى ٩/٥٥-٦١.
(٢) علوم الحديث ص٥٢، شرح النووي على مسلم ١/٣٠، الخلاصة ص٦٦، شرح التبصرة ١/١٤٦ جواهر الاصول ص٤٣-٤٤، النكت ٢/٥٤٣، فتح المغيث ١/١٣٠-١٣١، شرح الفية السيوطي ص٢٧.
(٣) وذلك كما هو متداول في كتب المصطلح. وأنظر الكفاية ص٢١.

<<  <   >  >>