للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((ما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك (١)) ) .

ومدار هذا الحديث على محمد بن اسحاق وهو مدلس (٢) وقد عنعن في بعض الطرق وبهذا أعله البيهقي (٣) ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي نفسه (٤) ، فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه.

[أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء]

اختلف الفقهاء في غسل أحد الزوجين الآخر، اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل الميت واجب على الكفاية الا ما حكي عن مالك في رواية عنه أنه سنة (٥) ، وأجمعوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل زوجته على قولين:

القول الأول: يجوز للرجل غسل زوجته.

وبذلك قال جمهور العلماء واليه ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه (٦)

واستدلوا بحديث محمد بن اسحاق السابق.

القول الثاني: لا يجوز للرجل غسل زوجته.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٥٤) ، وأحمد ٦/٢٢٨، وابن ماجه ١/٤٧٠ رقم (١٤٦٥) ، والنسائي في الكبرى (٧٠٧٩) ، وابن حبان (٦٥٨٦) ، والبيهقي في السنن ٣/٣٩٦، وفي دلائل النبوة ٧/١٦٨-١٦٩.
(٢) هو محمد بن اسحاق بن يسار صدوق يدلس تقريب التهذيب ٢/١٤٤ وانظر الكاشف ٢/١٥٦ بتحقيق الشيخ محمد عوامة.
(٣) السنن الكبرى ٣/٣٩٦.
(٤) دلائل النبوة ٧/١٦٨- و ١٦٩ وكذلك صرح عند ابن هشام في السيرة النبوية ٤/٢٩٢.
(٥) الشرح الكبير ٢/٣٠٩، حاشية الدسوقي ١/٤٠٧، نيل الاوطار ٤/٢٣، شرح السنة ٥/٣١٠.
(٦) المغني ٢/٢٩٨، المجموع ٥/١١٩، شرح السنة ٥/٣١٠.

<<  <   >  >>