للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثال آخر:

[حكم زكاة مال الصبي والمجنون]

اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون.

فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. (١)

واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (٢) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .

رواه البيهقي وهو مرسل (٣) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:

فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤) ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (٥) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (٦)

وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.

وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.


(١) المجموع ٥/٣٣١، المغني ٢/٤٩٢، المدونة ٢/١٠، المحلى ٥/٢٠٥، شرح السنة ٦/٦٤.
(٢) يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب ٢/٣٨٢.
(٣) السنن الكبرى ٤/١٠٧.
(٤) أخرجه الترمذي ٣/٣٢ رقم (٦٤١) ، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، والبغوي (١٥٨٩) ، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (٧٤٤) ، والدارقطني ٢/١١٠.
(٥) سنن الدارقطني ٢/١١٠-١١١.
(٦) أنظر الآثار عنهم في المحلى ٥/٢٠٨، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (٧٤٤) .

<<  <   >  >>