للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض]

اتفق الفقهاء على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض (١) .

واختلفوا في وجوب الكفارة:

فمنهم: من لم يوجب كفارة في ذلك.

وهو مذهب أكثر الفقهاء. واليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية (٢) .

ومنهم: من أوجب عليه الكفارة.

وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم، منهم ابن عباس، وقتادة، والأوزاعي. وهو قول الشافعي القديم، وأحمد في رواية (٣) .

وقد قال الأوزاعي: عليه أن يتصدق بخمس دينار.

واحتج بما رواه هو عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار قال أبو داود: ((هذا الحديث معضل)) (٤) .

ووجه الاعضال هنا: هو سقوط راويين بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وبين النبي صلى الله عليه وسلم فان عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة من


(١) عمدة القاري ٣/٢٦٦، المجموع ٢/٣٥٩، المحلى ٢/١٦٢، نيل الأوطار ١/٢٤١.
(٢) المجموع ٢/٣٦٠، المحلى ٢/١٦٢، التمهيد ٣/١٧٥.
(٣) معالم السنن ٣/١٧٥، المجموع ٢/٣٦٠، الشرح الكبير ١/٣١٧، المحلى ٢/١٨٧.
(٤) سنن أبي داود ١/٦٩ رقم (٢٦٦) .

<<  <   >  >>