للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة (١) وهو يروي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة اثنين (٢) ، فهو مرسل من وجه ومعضل من وجه.

وذهب بقية من ذكرتهم الى أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار.

وذلك لحديث الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته، وهي حائض؛ قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٣)

وقد اختلفت اتجاهات العلماء في الحكم على هذا الحديث.

فقد صححه الحاكم، وابن القطان، ومال الى ذلك أحمد وابن دقيق العيد وابن حجر بينما أعله جماعة من الحفاظ وبالغوا في تضعيفه، منهم: البيهقي، وابن عبد البر، والمنذري، وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه (٤) .

ويبدوا أن الجمهور، مالوا الى تضعيف الأحاديث التي فيها الكفارة؛

لذلك قالوا


(١) تقريب التهذيب ١/٤٦٨.
(٢) وأنظر بذل المجهود ٢/٢٨٤.
(٣) وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، أخرجه أحمد ١/٢٢٩ و ٢٣٧ و ٢٨٦ و ٣١٢ و ٣٣٩ و ٣٦٧، والدارمي (١١١٠) و (١١١٤) و (١١١٦) ، وأبو داود ١/٦٩ رقم (٢٦٤) و (٢٦٦) و (٢١٦٨) ، وابن ماجه ج١/٢١٠ رقم (٦٤٠) ، والترمذي ١/٢٤٥ رقم (١٣٧) ، والنسائي ١/١٥٣ و ١٨٨، وأبو يعلى (٢٤٣٢) ، والدارقطني ٣/٢٨٧، والحاكم ١/١٧١، والبيهقي ١/٣١٧، والبغوي (٣١٥) ، والمزي في تهذيب الكمال ١٦/٤٥٢ وحاصل ما أعل به هذا الحديث أنه روي مرفوعا وموقوفا، وقد تفرد شعبة في رواية بروايته موقوفا، وقد رفعه هو في رواية وعمرو بن قيس الملائي، وقتادة، ومطر الوراق، وأنظر العلل لابن أبي حاتم ١/٥٠-٥١، وتعليق العلامة أحمد شاكر على جامع الترمذي ١/٢٤٥-٢٥٤.
(٤) فقه الامام سعيد ١/١٢٨، عون المعبود ١/١٠٩.

<<  <   >  >>