للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوافي جميع ما عليه (١) .

واحتجوا: بما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((المكاتب عبد

ما بقي عليه من كتابته شيء)) (٢) .

وقد أعله ابن حزم فقال: ((وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه صحيفة)) (٣) .

وأجيب عن ذلك: بأن أكثر أهل العلم على قبول رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله، على انه اذا كان روى بعض الاحاديث بالوجادة، فلا بأس لأن الوجادة احدى صيغ التحمل.

وذهب بعض أهل العلم الى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة وكتابته في ذمته (٤) .

وذهب بعضهم الى أنه ان أدى الربع عتق وما بقي في ذمته وهو رواية عن النخعي (٥) وذهب بعضهم الى أنه ان أدى الثلث عتق وما بقي في ذمته، وهو رواية عن ابن مسعود (٦) .

وذهب بعضهم: الى أنه ان أدى النصف عتق وما بقي في ذمته وهو رواية عن علي وشريح (٧) .


(١) المحلى ٩/٢٢٩، المدونة ٧/٨٦، المغني ١٢/٣٤٩، فقه الامام سعيد ٤/٢٤٦.
(٢) أخرجه أبو داود ٤/٢٠ رقم (٣٩٢٦) ، والبيهقي ١٠/٣٢٤.
(٣) المحلى ٩/٣٢١.
(٤) المحلى ٩/٢٢٩ -٢٣٠، فقه الامام سعيد ٤/٢٤٧-٢٤٨.
(٥) المصدرين السابقين
(٦) المصدرين السابقين.
(٧) المصدرين السابقين.

<<  <   >  >>