للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاكًّا في غروب الشمس لزمه القضاء.

وإن طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فَلَفَظَهُ، أو كان مجامعًا فنزع؛ يصح صومه، وإن استدام بطل.

وإذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء، وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها: تجب على كل واحد منهما كفارة. والثاني: تجب عليه دونها, والثالث: تجب عليه كفارة عنه وعنها، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين إلى أن يجد، ويسقط في الثاني.

ومن حرّكت القبلةُ شهوتَه كُره له أن يُقبل.

ويكره للصائم العلك. ويكره له الاحتجام. ويكره له السواك بعد الزوال. ويكره له الوصال. ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل.

وينبغي للصائم أن ينزّه صومه من الشتم والغيبة، فإن شوتم فليقل: إني صائم.

ويستحب له أن يتسحر، وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر، ويعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.

ويستحب أن يفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فعلى الماء.

ويستحب أن يدعو على الإفطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمّ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت".

ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان، وفي العشر الأخير أكثر، وفي ليالي الوتر أكثر، وأرجاها ليلة الحادي والعشرين، والثالث والعشرين، ويستحب أن يكون دعاؤه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعًا، ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن أخّره لزمه مع القضاء عن كل يوم مُد من طعام.

ومن مات وعليه صوم تمكّن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام، وفيه قول آخر: أنه يُصام عنه.

[باب صوم التطوع]

يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال، ويستحب أن يصوم يوم عرفة إلا أن يكون حاجًّا بعرفة؛ فيُكره له. ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرّم، والأيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس.

ومن دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع؛ استحب له إتمامها، فإن

<<  <   >  >>