للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[متفق عليه] .

٢- متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.

٣- المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

وأما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.

<<  <   >  >>