للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما:

فقد جعل الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة وهذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.

رابعا: المحرمية:

فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها وإن علون ويكون محرما لبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن إذا كان دخل بأمهن الزوجة.

وكذلك الزوجة تكون من محارم أباء الزوج وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا.

خامسا: الإرث:

فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فانه يجري التوارث بينهما لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلي قوله: {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء ١٢] . ولا فرق بين أن يدخل ويخلو بها أم لا.

<<  <   >  >>