للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق]

لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها:

١ - وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أوخلا بها.

أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:٤٩] .

والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا.

٢- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:

يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها

<<  <   >  >>