للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثانية عشر: قول المعترضين: أما تخيل المانعين المحرومين أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد]

...

الشبهة الثانية عشرة

من ذلك قول المعترضين:

وأما تخيل المانعين المحرومين, من بركاته "صلى الله عليه وسلم" أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد وأن التوسل والزيارة مما يؤدي إلى الشرك هو تخيل فاسد باطل.

جواب الشبهة الثانية عشرة

والجواب: أن التوسل أسلفنا الكلام فيه وأنه بدعة وليس بشرك ولا بكفر إلا إذا تضمن دعاء غير الله, لأن الكثيرين من هؤلاء لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة فقد يأتي بالاستغاثة ويسميه توسلا, وأما زيارة الرسول "صلى الله عليه وسلم" فلم يقل أحد بمنعها وإنما منع الشيخ محمد بن عبد الوهاب شد الرحال إلى زيارة القبور ومنها قبره "صلى الله عليه وسلم" للحديث الصحيح "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" رواه مسلم, قال الترمذي في جامعه حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك بن عمر عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى" قال هذا حديث حسن صحيح.

وروى سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة, ومسجدي هذا, ومسجد إيليا" رواه مسلم.

وهناك أحاديث أخرى رواها الطبراني وابن ماجة ومالك في الموطأ تدور حول هذا المعنى وأنت ترى أن الحديثين اللذين رواهما مسلم بصيغة

<<  <   >  >>