للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول: موقفه بين الاجتهاد (١) والتقليد (٢)

خلت القرون الأولى بالمسلمين وإجماعهم منعقد على أن الاجتهاد واجب، بل فرض كفاية على الأمة، تأثم بتركه كافة ويكفي أن يقوم به أهل


(١) الاجتهاد: لغة: مأخوذ من الجهد فمادته الأصلية (ج. هـ. د) ويعنى بذل المشقة والطاقة فيخرج عنه مالا مشقة فيه أي أنه منوط باستفراغ الوسع في أي فعل كأن يقال استفرغ وسعه في حلم الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة. (القاموس المحيط، مختار الصحاح، البهاري، مسلم الثبوت. ص: ٣١٨.
الشوكاني. إرشاد الفحول. ص:٢٤٩ ن القرافي: شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥ وأيضا بن قدامه المقدسي: روضة الناظر ص: ١٩٠. والاجتهاد: اصطلاحاً: يطلق على الاجتهاد المطلق في فروع الشريعة والاجتهاد في المذهب بمعنى بذل الجهد من الفقيه في استخراج الأحكام من أدلتها الشرعية. هكذا عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: ص٢٤٩. وسبقه على مضمون المعنى سائر الأقدمين كما نهج على ذات المنوال الفقهاء المحدثون. فالبيضاوي في منهاج الوصول ص١٠٤ والبهاري في مسلم الثبوت ص٣١٨ وابن قدامه المقدسي في روضة الناظر ص ١٩٠ والزركشي في البحر المحيط: ٣/٢٨١ جميعهم يعرفون الاجتهاد بأنه:"بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني: أو بعبارة الزركشي: يذل الوسع لنيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط". وبعرفه الشيخ أو زهرة من المحدثين بأنه: بذل غاية الجهد في الوصول على أمر من الأمور وفعل من الأفعال وفي اصطلاح علماء الوصول: بذل الفقيه ـ وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية "وينتهي من هذا التعريف إلى أن الاجتهاد قسمان:" أحدهما خاص باستنباط الأحكام وبيانها. والثاني: خاص بتطبيقها". ويستطرد إلى أن: " النوع الأول وهو المعروف بالاجتهاد الخاص قد ينقطع في زمن من الأزمان وهو قول طائفة كبيرة من العلماء ما عدا الحنابلة الذين تمسكوا باستمرار فتح باب الاجتهاد. أما القسم الثاني فقد اتفق =

<<  <   >  >>