للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أو الاعتقاد كُفْر، ولا يكفَّر مَن اتصف به، لوجود مانع يمنع من كفره.

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها كما في الإرث، سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به.

وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» .

التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيره مما يترتب على الرِّدَّة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقْدِم عليه لأدنى شبهة؟ .

وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرُّد عليهم وحمل السلاح عليهم، وإشاعة

<<  <   >  >>