للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء بفطر الصائم.

وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه, إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقياء أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء فإن الاستقياء في العادة لا يكون وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء حاجة فيكون المستقيء متداويا بالاستقياء كما لو تداوى بشرب دواء, وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقا, وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب أن يقضي يوما مكان الذي أفطره على ثلاثة أقوال: وهي الشافعي أحدها يجب. والثاني: لا يجب. والثالث: إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم١.


١ وهناك دليل يقطع النزاع الذي طال وهو الإجماع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا أدري كيف فات الجميع هذه الحجة.

<<  <   >  >>