للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسائل تتعلق بالقصر]

١- فمن أحرم بالصلاة في بلده ثم شرع في سفره، فإتمام الصلاة واجب في حقه لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه فيها الإتمام، ومثاله: رجل على ظهر سفينة راسية في نهر يشق البلد، فلما كبر للصلاة مشت السفينة وفارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، فهذا أحرم في البلد ثم سافر فيلزمه الإتمام.

٢- ومن أحرم بالصلاة مسافراً قبل أن يدخل بلده، ثم دخل البلد أثناء الصلاة، يلزمه الإتمام، ومثاله: رجل على ظهر سفينة أحرم بالصلاة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل أثناء الصلاة البلد فيلزمه الإتمام.

وهاتان المسألتان: الولي والثانية: يمنعه، فغلب جانب المنع؛ لما عليه الفقهاء إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"١، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.." ٢.

قال ابن قدامة تعليقاً على المسألتين: لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، ووجد أحد طرفيها في الحضر، فغلب حكمه كالمسح٣.

٣- من نسي صلاة الحضر فذكرها في سفر، لأن هذه الصلاة لزمته تامة،


١ رواه الترمذي ٤/٦٦٨ ح ٢٥١٨، وقال: حسن صحيح.
٢ رواه مسلم ٢/١٢١٩، ١٢٢٠ ح ١٥٩٩.
٣ الكافي: ابن قدامة ١/١٩٨.

<<  <   >  >>