للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شروط صحة الجمعة]

١ــ الوقت: قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا} ١ فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف٢.

وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس" ٣.

وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر الأوقات أما أداؤها قبل الزوال فمحل خلاف بين أهل العلم

٢ـ الجماعة: فلا تصح من منفرد لما روي عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة...." ٤.

وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة خلاف كثير بين أهل العلم وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة: الإمام واثنان معه فإذا وجد في القرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفريضتها تعمهم.

واشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم،


١ سورة النساء: الآية [١٠٣] .
٢ الكافي: ابن قدامة ١/٢١٥.
٣ رواه البخاري ١/٢١٧ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
٤ رواه أبو داود ١/٦٤٤ ح١٠٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٩٩ ح٩٤٢.

<<  <   >  >>