للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما يشترط للمسح]

ويشترط لجواز المسح أن يلبس الخف ونحوه من كل ساتر على وضوء، لما روي عن المغيرة عن أبيه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما"١.


١ رواه البخاري ١/٥٩ كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

<<  <   >  >>