للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا فِي هَذَا أَيْضًا عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ؟

فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَاتَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ، فَقَالَ: أَنَا كُنْت أَوْلَى بِهَا إذْ كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا؟ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا خَاطَبَ بِذَلِكَ، أَوْلِيَاءَهَا فِي إدْخَالِهَا الْقَبْرَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ غَسْلُهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِلَفْظِ خِطَابِ الْمُذَكَّرِ، وَلَوْ خَاطَبَ النِّسَاءَ لَقَالَ: أَنْتُنَّ أَوْلَى بِهَا، وَعُمَرُ لَا يَلْحَنُ؟

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ]

٦١٨ - مَسْأَلَةٌ فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ -: غَسَّلَ النِّسَاءُ الرَّجُلَ وَغَسَّلَ الرِّجَالُ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ كَثِيفٍ، يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْيَدِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا، وَهُوَ مُمْكِنٌ كَمَا ذَكَرْنَا بِلَا مُبَاشَرَةٍ، فَلَا يَحِلُّ تَرْكُهُ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَ التَّيَمُّمَ مِنْ الْغُسْلِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَرُوِّينَا أَثَرًا فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَكْحُولٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يُيَمَّمَانِ» وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ، فَهُوَ سَاقِطٌ

وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا جَمِيعًا: تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ، يَعْنِيَانِ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لَا امْرَأَةَ مَعَهُمْ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، وَزِيَادٍ الْأَعْلَمِ، وَالْحَجَّاجِ: قَالَ حُمَيْدٍ، وَزِيَادٌ: عَنْ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْحَجَّاجُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَا جَمِيعًا - فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ -: أَنَّهَا يُصَبُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَالْعَجَبُ أَنَّ الْقَائِلِينَ أَنَّهَا تُيَمَّمُ: فَرُّوا مِنْ الْمُبَاشَرَةِ خَلْفَ ثَوْبٍ وَأَبَاحُوهَا عَلَى الْبَشَرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>