للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: فَكَانَ مَاذَا؟ وَمَنْ الَّذِي جَعَلَ كَوْنَ دَرَجَتَيْنِ بَيْنَ الْخَلِّ وَالْعِنَبِ عِلَّةً فِي التَّحْلِيلِ؟ وَحَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْفَاسِدِ - فَمَا زَادُونَا عَلَى أَنْ جَعَلُوا دَعْوَاهُمْ حُجَّةً لِدَعْوَاهُمْ وَقَدْ تَنَاقَضُوا مِنْ قُرْبٍ، فَحَنِثُوا مَنْ أَكَل جُبْنًا يَابِسًا وَقَدْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا وَبَيْنَ الْجُبْنِ الْيَابِسِ وَاللَّبَنِ دَرَجَتَانِ، وَهُمَا الْعَقِيدُ، وَالْجُبْنُ الرَّطْبُ.

فَإِنْ قَالُوا: كُلُّ ذَلِكَ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ؟ قُلْنَا: وَالْخَلُّ، وَالْعَصِيرُ، وَالْخَمْرُ: عَيْنٌ وَاحِدَةٌ، إلَّا أَنَّ أَحْكَامَهَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهَا وَلَا مَزِيدَ.

وَكَذَلِكَ السَّمْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّبَنِ دَرَجَتَانِ: الرَّائِبُ ثُمَّ الزُّبْدَةُ، وَقَدْ يُتْرَكُ الْعِنَبُ فِي الظُّرُوفِ مِنْ أَيَّامِهِ إلَى أَيَّامِ الرَّبِيعِ ثُمَّ يُعْصَرُ خَلًّا مَحْضًا؟

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا]

١١٦٨ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ اللِّبَإِ وَلَا بِأَكْلِ الْعَقِيدِ، لَا الرَّائِبِ، وَلَا الزُّبْدِ، وَلَا السَّمْنِ، وَلَا الْمَخِيضِ، وَلَا الْمَيْسِ، وَلَا الْجُبْنِ - وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الزُّبْدِ، وَالسَّمْنِ، وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا لِاخْتِلَافِ أَسْمَاءِ كُلِّ ذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ كَعْكًا]

١١٦٩ - مَسْأَلَةٌ

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ كَعْكًا أَوْ بشماطا أَوْ حَرِيرَةً، أَوْ عَصِيدَةً، أَوْ حَسْوَ فَتَاةٍ، أَوْ فَتِيتًا لَمْ يَحْنَثْ.

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ قَمْحًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي خُبْزِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِأَكْلِهِ صِرْفًا - وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ هَرِيسَةٍ، وَلَا أَكْلِ حَشِيشٍ، وَلَا سَوِيقٍ وَلَا أَكْلِ فَرِيكٍ، لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ اسْمُ قَمْحٍ - وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ تِينًا حَنِثَ بِالْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ، لِأَنَّ اسْمَ التِّينِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ شَرَابًا]

١١٧٠ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ شَرَابًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حَنِثَ بِالْخَمْرِ، وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِذَةِ، وَبِالْجَلَّابِ، وَالسَّكَنْجِينِ، وَسَائِرِ الْأَشْرِبَةِ؛ لِأَنَّ اسْمَ شَرَابٍ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.

وَلَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ، وَلَا بِشُرْبِ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ شَرَابٍ - وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ - وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَهُ فَأَكَلَهُ بِالْخُبْزِ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>