للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ» .

وَمِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ سِيرِينَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ» .

قَالُوا: فَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ؟ قُلْنَا: كَلًّا، أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَفِيهِ: فُلَيْحِ - وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ.

وَأَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ الْعَدَوِيُّ - ضَعِيفٌ مَجْهُولٌ.

وَيَعْقُوبُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ - مَجْهُولٌ - فَسَقَطَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَجُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ - فَسَقَطَ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ عَوْفٍ «إنَاءً مِنْ طَعَامٍ» فَمُجْمَلٌ، فَسَّرَتْهُ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْإِنَاءَ صَاعٌ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ الْحَجَّاجِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّنَا رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ الْحَجَّاجِ بِإِسْنَادِهِ، فَشَكَّ فِيهِ الْحَجَّاجُ، أَهْوَ بُرٌّ أَمْ لَا.

وَرُوِّينَاهَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ فَقَالَ: صَاعُ تَمْرٍ، وَلَا يَشُكُّ.

وَحَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ ضَعِيفٌ.

فَلَمْ يَبْقَ إلَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ وَقُرَّةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا صَحِيحَانِ لَا عِلَّةَ فِيهِمَا، أَحَدُهُمَا «صَاعَ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ» وَالْآخَرُ «صَاعَ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» وَالطَّعَامُ قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ أَنَّهُ الْبُرُّ نَفْسُهُ فَقَطْ إذَا أُطْلِقَ هَكَذَا.

فَقَالَ قَوْمٌ: إنَّ ابْنَ سِيرِينَ هُوَ الَّذِي اضْطَرَبَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ تَرْكُ مَا اضْطَرَبَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَالرُّجُوعُ إلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِوَاهُ فَلَمْ يَضْطَرِبْ عَلَيْهِ فِيهِ، وَهُمْ جَمَاعَةٌ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَسْنَا نَقُولُ بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِدْ هَذَا الْحُكْمَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>