للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالُوا: أَرَأَيْتُمْ إنْ اسْتَدْبَرَهُ بِالْأَوْتَارِ؟ فَقُلْنَا: يَسْتَدْبِرُهُ بِمِثْلِهَا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.

فَقَالُوا: فَإِنْ نَكَحَهُ حَتَّى يَمُوتَ؟ قُلْنَا: يَسْتَدْبِرُهُ بِوَتَدٍ حَتَّى يَمُوتَ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>