للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: فِي الْيَدِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْبَرَاجِمِ: فَفِيهَا الدِّيَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ قُطِعَتْ مِنْ الرُّسْغِ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ مِنْ الْمَنْكِبِ كُلُّ ذَلِكَ الدِّيَةُ فَقَطْ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لَهُ: مِنْ أَيْنَ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ أَوْ مِنْ الْكَفِّ؟ قَالَ: بَلْ مِنْ الْمَنْكِبِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْمَنْكِبِ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَؤُلَاءِ الْحَاضِرُونَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ، لَا يَقُولُونَ بِهَذَا الَّذِي جَاءَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَصَحَّ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِمْ، وَلَا فِي قَوْلِ غَيْرِهِمْ، إلَّا مَا صَحَّ بِهِ النَّصُّ، أَوْ تَيَقَّنَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ فَقَطْ وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ قُطِعَتْ أُصْبُعٌ أَوْ ذَهَبَتْ، ثُمَّ قُطِعَتْ الْكَفُّ: فَلَهُ دِيَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَصَابِعِ فَقَطْ فَإِنْ قُطِعَتْ أُنْمُلَةٌ، ثُمَّ قُطِعَتْ الْكَفُّ: فَلَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْأُنْمُلَةَ عِنْدَهُ لَهَا حَظُّهَا مِنْ الْعَقْلِ، كَمَا لِلْأُصْبُعِ، فَلِأَيِّ شَيْءٍ حَظَّ الْأُصْبُعَ وَلَمْ يَحَظَّ الْأُنْمُلَةَ؟

فَإِنْ قَالُوا: لِقِلَّتِهَا؟ قِيلَ لَهُمْ: الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ مِنْ الْحَرَامِ حَرَامٌ [وَالْكَبِيرُ مِنْ الْكَثِيرِ حَرَامٌ] وَلَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ إلَّا بِحَقٍّ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ الْأُنْمُلَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِعَقْلِهَا هُوَ الَّذِي أَصَابَ الْكَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَغْرَمُوهُ فِي الْكَفِّ دِيَةً كَامِلَةً وَثُلُثَ خُمْسِ الدِّيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>