للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ كَسْرُ الْيَدِ وَالزَّنْدِ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِيَ فِي رِجْلِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ تُكْسَرُ ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهَا عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: فَقَضَى فِيهَا ابْنُ عَلْقَمَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّاقِ أَوْ الذِّرَاعِ إذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ - يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً فَلَهُ حِقَّتَانِ.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إذَا كُسِرَتْ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتْ الذِّرَاعُ أَوْ الْعَضُدُ أَوْ الْفَخِذُ أَوْ السَّاقُ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي كَسْرِ الرِّجْلِ وَالْيَدِ وَالتَّرْقُوَةِ ثُمَّ تُجْبَرُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ؟ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: إذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ فِي الرِّجْلِ إذَا كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ ثُمَّ انْجَبَرَ: فَفِيهِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ.

وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>