للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكُلُّ مَنْ تَعَلَّلَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ، وَفِي أَمْرِهِ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَفِي أَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالتَّأَنِّي [وَالِانْتِشَارِ] وَالتَّحَوُّلِ - بِمَا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوَّلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ، وَافْتَرَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ -.

وَقَدْ ذَكَرَ الْأَذَانَ لَهَا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا -: حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؟ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لَهُمْ حِينَئِذٍ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَدْ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ، وَرُوِيَ «لِيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنْ الْغَدَاةِ لِوَقْتِهَا» ؟ .

وَرُوِيَ «فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا وَمِنْ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» ؟ ، وَرُوِيَ «أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَقْضِيهَا لِمِيقَاتِهَا مِنْ الْغَدِ؟ وَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَلَا نُصَلِّي كَذَا وَكَذَا صَلَاةً قَالَ: لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» .

وَكُلُّ هَذَا صَحِيحٌ وَمُتَّفِقُ الْمَعْنَى؛ وَإِنَّمَا يُشْكِلُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>