للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أصيبت إصبعة فمسح على قدمه كلها]

السؤال

لقد حصل لي قبل صلاة يوم الجمعة قبل الماضية أن أصيب أحد أصابعي بإصابة، وعلى إثر ذلك عُمل له لفافة على الإصبع فقط، ومنذ ذلك الحين وأنا أمسح على ظهر القدم عند كل صلاة، على صفة المسح على الجوارب، وليس عليها جوارب، فهل عملي صحيح؟ فإن كان غير صحيح فما حكم عملي ذلك؟ وما حكم الصلوات التي صليتُها؟

الجواب

هذا السؤال ينبني على القاعدة التي قررناها قبل قليل، وهي: أنها من باب فعل المأمور، وعلى هذا فيلزمه أن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الطهور؛ لأن طهارته غير صحيحة، إذ أن الإنسان إذا لف على إصبعه خرقة فإنه يغسل بقية العضو.

فيجب على هذا الأخ السائل أن يغسل قدمه كلها إلا الملفوف عليه فيجزئه أن يمسح عليه.

وعليه: فنقول له: أعد صلواتك الماضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>