للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المال الذي تجب فيه الزكاة]

ثم هذه الزكاة لا تجب في كل ما نملك، أكثر ما نملكه من الأموال ليس فيها زكاة، لا تجب الزكاة إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكماً، هذا ضابط، الضابط في الزكاة: أنه لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكماً، كيف حقيقة؟ حقيقة يعني: تزيد حقيقة.

أو حكماً يعني: هي لا تزيد؛ لكن في حكم الزائدة.

فمثلاً: المواشي يعني: الإبل والبقر والغنم تزيد أم لا؟ حقيقةً، التجارة تزيد حقيقةً، الدراهم التي أعدها الإنسان لزواجه، يجمع دراهم، ولا يبيع فيها ولا يشتري؛ لكنه قد أعدها لحاجة لزواج، أو شراء بيت، أو ما أشبه ذلك، هذه لا تزيد حقيقةً؛ لأنها لا تزيد، عنده عشرة آلاف ريال باقية ما زادت؛ لكنها حكماً تزيد؛ لأنه لو عمل بها لزادت.

هذا هو الضابط في الأموال الزكوية، أنها لا تجب الزكاة إلا في المال النامي حقيقةً أو حكماً.

الآن رجل عنده ضأن، وعنده دجاج، وعنده حمام، وعنده أرانب، وعنده ضباء، نعم، كم هذه؟ خمسة أنواع.

ما الذي يجب فيه الزكاة؟ نوع واحد من الخمسة: الضأن، والباقي ما فيه زكاة؛ إلا إذا كان تجارة.

ولو كان عند الإنسان ألف دجاجة، يعدها للنماء والتبييض، ما وجبت عليه زكاة فيها.

لو عنده ألف رأس من الضباء، يريدها للتنمية، ليس بها زكاة.

عنده ألف حمامة، الحمامة يقولون: إن في وقتنا هذا بعضُ الحمام يساوي ألفَي ريال، نعم، ((١٠٠٠×٢٠٠٠)) من ألفين كم؟ مليونان، نعم.

هل عليه زكاة في هذا؟ ما فيه زكاة إذا كان للتنمية، وليس للتجارة.

إذاً: الحمد لله، الأموال أكثرها لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في الأموال النامية حقيقةً أو حكماً، وهي أنواع خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>