للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم زكاة الدين]

السؤال

استلف شخص مني مبلغاً من المال، ولم يرده إليَّ بَعْد، هل يجب عليَّ أن أخرج زكاة هذا المبلغ؟

الجواب

هذه تنبني على زكاة الدَّين، والدَّين اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه: فقال بعض العلماء: إن الزكاة واجبة في الدَّين، سواء كان على معسر أو على موسر.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن الدَّين تجب فيه الزكاة ولو كانت على أعسر الناس.

القول الثاني: أن الزكاة لا تجب في الدَّين، لا على غني، ولا على فقير؛ لأنه ليس بيدك.

القول الثالث: الوسط، أنه إن كان على غني وجبت الزكاة فيه, وإن كان على فقير لم تجب؛ لأن الدَّين الذي على الفقير كالمعدوم تماماً؛ لأنك أنت لا تستطيع أن تطالبه وهو معسر، بل لا ترفع لسانك إلى لهاتك في مطالبته إذا كان معسراً، يجب عليك أن تُنْظِره كما أمر الله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:٢٨٠] إذاً: لست قادراً على هذا المال، وهذا لا تجب فيه الزكاة.

وإن كان على موسر؛ ولكن أنت بنفسك أخَّرت الطلب فعليك الزكاة؛ لأن الذي على موسر وأنت الذي أخَّرته كأنه في مالك، فتجب فيه الزكاة.

ثم إذا كان على معسر وقبضته، فهل تؤدي الزكاة عنه حالاً لسنة واحدة؟ أو تستأنف الحول؟ في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: تستأنف الحول، ما عليك زكاة حتى يتم حوله.

ومنهم من قال: تزكيه السنة التي قبضتها، ثم كل سنة تزكيه.

وهذا القول أقرب للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>