للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الدم القليل الخارج من فرج المرأة في غير وقت الحيض]

السؤال

امرأة طهُرت من الحيض في أول يوم من رمضان، وبعد (٩) أيام صار يأتيها بعد مجيئها من صلاة التراويح دمٌ يسيرٌ خفيفٌ أحمرٌ فاتح لمدة (٣) ليال، ينقطع بسرعة، فماذا عليها وهو في غير وقت حيضها؟

الجواب

هذه ليس عليها شيء، وهذا الذي يخرج منها ينقض الوضوء فقط، ولا يوجب غسلاً، ولا يُسقِط صلاةً، ولا يُفسد صوماً، وقد أُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: [إذا كان الدم ينقُط نقطة أو نقطتين كدم الرُّعاف فإن هذا ليس بشيء] وهذه قاعدة مفيدة للنساء، فالنقطة والنقطتان ليست بشيء، لا تضر المرأة؛ لكنها تنقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>