للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً

السؤال

ما هو الصحيح فيمن جامع امرأته في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً هل عليه كفارة أم لا؟

الجواب

جميع مفطرات الصوم ومنها الجماع، إذا كان الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو غير قاصد، فإنها لا تفطر، وعلى هذا فمن جامع زوجته ناسياً فليس عليه شيء، وصومه صحيح، ومن جامعها جاهلاً كأن يظن أن الفجر لم يطلع، لا جاهلاً بالحكم لأني لا أظن أن أحداً عاش بين المسلمين يجهل أن جماع الصائم حرام، كل الناس يعلمون أنه حرام، لكن الجاهل في الجماع يمكن أن يكون جهل طلوع الفجر، أي: يجامع زوجته في آخر الليل، وهو لا يظن أن الفجر قد طلع، فيتبين أنه طالع، فحينئذ نقول: صومه صحيح ليس عليه كفارة، ومثل ذلك لو كان يجامع أهله فأذن الفجر، على طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن ينزع وصومه صحيح وليس عليه كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>