للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المريض الذي مات وعليه صوم]

السؤال

فضيلة الشيخ: توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل هل نصوم عنها أو نطعم، مع العلم أن عقلها كان معها، أفتونا مأجورين؟

الجواب

إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان لا يرجى زواله فإن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن كان مرضاً يرجى زواله ولكن عجزت عن الصوم فلا شيء عليها، لأن المريض مرضاً يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان، فإنه لا يلزمه الصوم، أما إذا كان المرض لا يرجى برءه فإن العلماء يقولون: إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً.

بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان بعذر من مرض أو سفر ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعاً وأفطر هذا الأسبوع ثم عاد إلى وطنه، وبقي شهراً أو شهرين يقول: أنا أصوم متى تيسير لأنني أن أؤخر الصوم إلى شعبان، فمات قبل أن يصوم، نقول: هذا الرجل مات وعليه صيام فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث إن شاءوا صاموا يوماً واحداً، يعني: لو قدرنا عليه أسبوع كم يوماً؟ سبعة أيام، وله أولاد سبعة وصاموا كلهم يوماً واحداً أجزأ.

فالأقسام ثلاثة الآن: من مرضه لا يرجى برءه، ما الواجب في حقه؟ أن يُطعم عنه، يطعم هو في حياته إن كان حياً أو بعد مماته عن كل يوم مسكيناً.

مريض مرضاً يرجى برءه ولكن استمر به حتى مات؟ لا شيء عليه.

مريض مرضاً يرجى برءه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء فهذا يصام عنه.

لكن إذا قالوا لا نريد الصوم عسانا نقضي الذي علينا؟ نقول: أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا يلزمكم الصيام لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه وقد قال الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:١٦٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>