للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فوائد متفرقة في باب الزكاة]

في اللقاء الماضي تكلمنا على الأموال الزكوية، أخذنا منها كم صنفاً؟ الذهب والفضة، وعروض التجارة، والأنعام وهي كالآتي: الإبل، والبقر، والغنم.

هل الدين تجب فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان على مليء باذل ففيه زكاة، وإن كان على فقير أو على غني مماطل فيه قيدٍ، أيضاً من لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة فيه، والذي لا تمكن مطالبته إما شرعاً وإما حساً، فالذي لا تمكن مطالبته شرعاً الأب، الإنسان لا يمكن أن يطالب أباه أبداً؛ إلا في شيء واحد فقط وهو النفقة الواجبة، يعني لو أن الأب أبى أن ينفق؛ فللابن أن يطالبه عند القاضي، أبى أن يزوج ابنه مع حاجته للزواج وفقره؛ فللابن أن يطالب أباه عند القاضي أن يزوجه؛ لأن له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة، أما الدين فلا، أو يعجز عن المطالبة به حساً كما لو كان الحق أو الدين على أمير، أو على جبار لا يستطيع أن يطالبه.

الخلاصة: إذا كان على غني باذل ففيه الزكاة، وإن كان على فقير أو غني مماطل لا تمكن مطالبته فلا زكاة فيه.

أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة أصناف ثمانية، مذكورون في آية من كتاب الله وهي: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠] .

ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ الفقير أحوج من المسكين، والفقير هو: الذي لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف، أو لا يجد شيئاً ودون الكفاية.

هل الوكلاء في تفريق الزكاة لشخص معين من العاملين عليها، أم لا؟

الجواب

لا.

فمثلاً: أعطيتك ألف ريال، وقلت: توزعه على المستحق هل لك منه شيء؟ لا.

إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة -الحكومة- هل يأخذون؟ الحكومة مثلاً جعلت أناساً على الزكاة يقبضونها ويفرقونها، هل لهم فيها حق؟ الجواب: إذا كان له راتب ما يستحق، وإذا لم يكن له راتب يستحق؛ لقوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:٦٠] .

إذا كان رجل راتبه في الشهر ألف ريال ونفقته ألفي ريال، هل يعطى من الزكاة؟ نعم.

كم يعطى؟ اثني عشر ألفاً في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>