للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة النفل بعد الوتر]

السؤال

هذا أخ أرسل إلينا بهذه الملاحظة، وهو: أن بعض الإخوة إذا دخلوا المسجد والإمام يصلي التراويح لم يدخلوا مع الإمام، بحجة أنهم أوتروا، فما هو رأي فضيلتكم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) ولم يقل: إذا صليتم الوتر فلا تصلوا! وبين العبارتَين فرق، فالإنسان إذا انتهى من صلاة الليل يوتر؛ ولكن إذا وجد سبباً للصلاة بعد هذا الوتر فإنه لا نهي عن الصلاة، نعم لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أوترتم فلا تصلوا، قلنا: لا تصلِّ بعد هذا؛ لأنك مَنْهِيٌّ، فإذا أوتر الإنسان في مسجده، ودخل المسجد، سواءً كان فيه جماعة أم لم يكن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان فيه جماعة صار مأموراً بالصلاة من وجهين: الوجه الأول: من أجل دخول المسجد.

والوجه الثاني: من أجل موافقة الجماعة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للرِّجُلَين اللذَين رآهما لم يصليا معهم صلاة الفجر، قال: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) .

فنقول للإخوة: ادخلوا معنا في الصلاة، وإذا كنتم قد أوترتم فلا وتران في ليلة، فانووا إذا دخل الإمام في الوتر انوُوها شفعاً؛ فإذا سلَّم فائتوا بركعة، وهذا له أصل في السنة، أصله في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأهل مكة الرباعية ويقصرها، كان يقول لهم: (أتموا يا أهل مكة، فإنا قومٌ سفر) فإذا سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة المقصورة قاموا فأتموها، وليس هذا مخالفة للإمام، المخالفة للإمام أن تخالفه وأنت مرتبط به، لا أن تزيد عليه إذا كان مقتضى صلاتك الزيادة؛ لأنك لم تخالفه حين كنتَ مرتبطاً به.

<<  <  ج: ص:  >  >>